السيد محمد الحسيني الشيرازي

223

إيصال الطالب إلى المكاسب

فمما لا تقبل الاكراه ، فإذا اراده مع القدرة على عدم ارادته ، فقد اختاره فالاكراه على البيع الواقعي يختص بغير القادر على التورية ، لعدم المعرفة بها ، أو عدم الالتفات إليها . كما أن الاضطرار إلى الكذب يختص بغير القادر عليها . ويمكن ان يفرق بين المقامين بان الاكراه انما يتعلق بالبيع الحقيقي أو الطلاق الحقيقي .